الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
38
مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى
وعكسه بالحكم في الأوّل بعدم الإتيان بالمشكوك فيه وفي الثّانى بلزوم الإتيان به حكى حضرة الشّيخ الوالد ؟ ؟ ؟ طارب منه في البشرى عن بعض من تأخّر من مشايخه احتماله نظرا منه في الشقّ الأوّل إلى انّه حين الشّك لم يكن مأمورا بهدم القيام مثلا وتدارك السجود من جهة تجاوز المحل بالتلبّس بالقيام بل كان مأمورا بالمضي ثمّ طرأ الأمر بهدم القيام بسبب تذكّر نسيان التشهّد وذلك لا يوجب زوال الأمر الأول لعدم كشفه عن ترك السّجود بحسب الواقع لبقاء الشك في السّجود بعد التذكر أيضا نعم لو كان تذكر نسيان التشهد مستلزما للعلم بترك السّجود أيضا في محله اتّجه الحكم بوجوب تداركه لكن الواقع خلافه مضافا إلى استصحاب الأمر الأوّل إذ موضوعه هو الشّاك والمفروض بقاء الشك في السّجود بعد تذكر نسيان التشهد أيضا وفي الشق الثاني إلى انّه قبل تذكّر نسيان التشهّد لم يكن الأمر بالمضىّ وعدم الالتفات إلى الشّك متوجّها اليه لأنّ المفروض حصول الشك بعد تذكّر نسيان التشهد وامّا بعد التذكر فهو مأمور ح بهدم القيام فالشك بعده مثل الشّك قبل القيام بعدم الاعتداد شرعا بالقيام الّذى حصل الشّك في حاله لسبق الأمر بهدمه وأنت خبير بسقوط هذا التفصيل لضعف ما علّل به الشق الأوّل من حيث إن امر الشارع بالمضي عند الشّك في السّجود قبل تذكر نسيان التشهد كان امرا ظاهريّا صوريّا فإذا تذكّر نسيان التشهد ولزمه هدم القيام انكشف فقد الأمر بالمضىّ في الواقع لتوقّفه على الدخول في غير هو من افعال الصلاة وقد تبيّن خلافه ثمّ انّ الماتن ره بعد ما اختار الوجه الثّانى في المسألة قال ولكن الأحوط والأولى مع ذلك إعادة الصّلاة أيضا لمجرد احتمال الخلل فيها بترك المشكوك فيه وقد عرفت ان الأقوى هو لزوم الاتيان بالمشكوك فيه فعلى المختار أيضا يأتي حسن الاحتياط بالإعادة لأحتمال الخلل فيها كما هو ظاهر المسألة السّتون [ لو بقي من الوقت بقدر أربع ركعات للعصر . . . ] المسألة السّتون لو بقي من الوقت بقدر أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشّك في الظّهر فلا اشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة لان حال صلاة الاحتياط بعد البناء على مراعاة جهتي الجزئيّة والاستقلال فيها حال أصل الفريضة كما تزاحم الظّهر العصر إلى أن لا يبقى إلّا الوقت التّنزيلى فكذا تزاحمها صلاة الاحتياط بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد ضرورة كونه فوريّا فيزاحم العصر في وقته الحقيقي إلى أن يبقى الوقت التّنزيلى وامّا لو كان عليه سجدتا السّهو فهل يكون كذلك أو لا وجهان من انّهما من متعلقات الظهر ومن انّ وجوبهما استقلالي وليستا جزءا أو شرطا لصحّة الظهر ومراعاة الوقت للعصر أهم فيقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها ولكن الأظهر الأوّل لانّهما وان لم يكونا جزء أو شرطا لصحّة الظّهر الّا ان الأمر بهما فورى والأمر بالعصر ما لم يفت بهما الوقت التّنزيلى موسّع ومراعاة الوقت للعصر وإن كان اهمّ الّا ان الوقت التّنزيلى لما كان وقتا كان الأهم تقديم العصر عليهما إذا استلزم الإتيان بهما فوت الوقت التّنزيلى وامّا إذا لم يفوتا فالأهمّية ممنوعة وممّا ذكرنا ظهر ان ما ختم به القائل من قوله ويحتمل التّخيير لم يقع في محله لعدم تعقّل التّخيير بين الفورى والموسّع المسألة الحادية والسّتون [ لو قرء في الصّلاة شيئا بتخيل انّه ذكر أو دعاء أو قرآن . . . ] المسألة الحادية والسّتون لو قرء في الصّلاة شيئا بتخيل انّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبين انّه كلام آدميّ فالأحوط ان لم يكن أقوى سجدتا السّهو لذلك لأنّ مثله ملحق بالسّهو حكما وان لم يكن منه موضوعا فلا وجه لجعل الماتن ره الاحتياط مستحبّا بسبب قوله بعده لكن الظّاهر عدم وجوبهما لأنّهما انما تجبان عند السّهو وليس المذكور من باب السّهو لما عرفت من انّ المفروض ملحق